الشاربة حتى يشرب غيرها ذودا ذودا، فإذا شربت كلها واجتمعت فيه سيقت إلى المرعى. وهكذا فسر الشافعي في «الأم والأصحاب» .
وعطنت الإبل: بالفتح تعطن، وتعطن عطونا: إذا رويت، ثمَّ بركت.
قال ابن فارس: أعطان الإبل: ما حول الحوض والبئر من مبارك الإبل، ثمَّ توسع في ذلك فصار أيضا اسما لما يقيم فيه وتأوي إليه.
«المغني لابن باطيش ص 93، والمطلع ص 66، والزاهر في غرائب الإمام الشافعي ص 72، وطلبة الطلبة ص 312، وتحرير التنبيه ص 68، ونيل الإطار 2/ 137» .
يدل على أصلين: هما الترك، والطلب إلّا أن العفو غلب على ترك عقوبة استحقت، والإعفاء على الترك مطلقا، ومنه إعفاء اللحية، وهو ترك قصها وتوفيرها.
«معجم المقاييس (عفو) ، والموسوعة الفقهية 3/ 144» .
الإعفاف:
فعل ما يحقق العفاف للنفس أو للغير، والعفة والعفاف: الكف عن الحرام وعما يستهجن كسؤال الناس، وقيل: هو الصبر والنزاهة عن الشيء.
واصطلاحا: يطلق العفاف في العرف العام على شرف النفس، فالعفيف كما في تعريف الجرجاني: من يباشر الأمور على وفق الشرع، والمروءة، ويطلق في الاصطلاح غالبا على ترك الزنى باستعفاف المسلم أو المسلمة عن الوطء الحرام فلا ينافي العفة- بالمعنى الاصطلاحي- الوطء الحرام لعارض الحيض أو الصوم أو الإحرام مثلا.
«الموسوعة الفقهية 5/ 258» .
الإعلام:
مصدر أعلم، يقال: أعلمته الخبر: أى عرفته إياه، فهو