فهرس الكتاب

الصفحة 974 من 1667

وفي الحديث: «التسبيح للرجال والتصفيق للنساء» [مسلم- صلاة 107] ، وهي الضرب بباطن الكف.

وتطلق الصفقة في الاصطلاح على: عقد البيع أو غيره.

يقال: «صفق يده بالبيعة والبيع، وعلى يده صفقا» : إذا ضرب بيده على يد صاحبه وذلك عند وجوب البيع، ويقال:

«تصافق القوم» : إذا تبايعوا.

وفي حديث ابن مسعود- رضى الله عنه-: «الصفقتان في صفقة ربا» [العقيلي 3/ 228] : أى بيعتان في بيعة.

وقولهم: «تفريق الصفقة» : أى تفريق ما اشتراه من عقد واحد.

«المطلع ص 232، والمغني لابن باطيش ص 219، والحدود الأنيقة ص 74، والموسوعة الفقهية 27/ 42» .

الصّفة:

لغة: الحلية، قال الليث: الوصف: وصفك الشيء بحليته ونعته، واتصف الشيء: أمكن وصفه.

والصفة في اصطلاح أهل النحو: هي الاسم الدال على بعض أحوال الذات، وذلك نحو: طويل وقصير، وعاقل وأحمق وغيرها، وهي الأمارة اللازمة لذات الموصوف الذي يعرف بها، أو الأمارة القائمة بذات الموصوف.

والصفة في اصطلاح الفقهاء: أن ينضبط الموصوف على وجه، فلا يبقى بعد الوصف إلا تفاوت يسير.

-والصفة عند الأصوليين: تقييد لفظ مشترك المعنى بلفظ آخر مختص ليس بشرط ولا غاية ولا يريدون بها النعت فقط كالنحاة، ويشهد لذلك تمثيلهم «بمطل الغنى ظلم» [البخاري 2/ 123] مع أن التقيد به إنما هو بالإضافة- فقط- وقد جعلوه صفّة.

والصفة: كل سقف من جناح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت