الله عنه) أسقط ولد الأبوين، فقال بعضهم: يا أمير المؤمنين، هب أن أبانا كان حمارا أليست أمنا واحدة؟
وصورتها: توفيت وتركت زوجا، وأمّا، وإخوة أشقاء، وإخوة لأم.
-وتسمى أيضا: بالمسألة المشتركة، لأن عمر (رضى الله عنه) شرك الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم في الثلث.
-وتسمى: المسألة اليمية، والعمرية، والحجرية، لما جاء أنهم قالوا لعمر (رضى الله عنه) : هب أن أبانا حجرا في اليم أليست أمنا واحدة؟
«المطلع ص 303 (واضعه) » .
حمل به وعنه يحمل حمالته: كفله وضمنه، فهو: حامل، وحميل.
والحمال، والحمالة: الدية أو الغرامة يحملها قوم عن قوم.
والحمالة: التزام دين لا يسقطه، أو طلب من هو عليه لمن هو له.
«الإفصاح في فقه اللغة 2/ 1209، وشرح حدود ابن عرفة ص 427» .
الحمام:
قال الشافعي: و «الحمام» : كل ما عب وهدر وإن تفرق به الأسماء، فهو: الحمام، واليمام، والدّباس، والقماري، والفواخت وغيرها، وقال الكسائي: كل مطوق حمام. وقال أبو عبيد: سمعت الكسائي يقول: «الحمام» : هو البري الذي لا يألف البيوت، وهذه التي تكون في البيوت هي اليمام.
قال: وقال الأصمعي: كل ما كان ذا طوق مثل القمري، والفاختة وأشباهها فهو: حمام.
قال الأزهري: ولا يهدر إلا هذه المطوقات، وهديره: تغريده