فهرس الكتاب

الصفحة 151 من 1667

وزاد الشافعية: إطلاقه على طلب القبول الذي يقابل الإيجاب في العقود، فقالوا: يصحّ البيع بالاستقبال ومثلوا له بنحو:

اشتر منّى، فإنه استقبال قائم مقام الإيجاب، ومثل بيع الرّهن، فيصح بنحو: ارتهن دارى بكذا.

استقبال الكعبة:

قال الرصّاع: يمكن حدّ استقبال الكعبة من كلامه (أى الشيخ ابن عرفة) أن نقول: كون المصلّى يبصر عين الكعبة أو سمتها أو جهتها، فهذا أقرب ما يعرف به على تسامح في الحدّ، لكن يجب بيان السّمت والجهة والعين، فنقول: عين الكعبة ذاتها المبنى طولا وعرضا، وسمتها ذاتها، وهواها وجهتها محلها الذي يراها به من قصد رؤيتها من محله، وأخذت ذلك مما وجدته مقيّدا عن الشيخ رضى الله عنه، لأنه نقل عنه عين الشيء: واضحة، وسمته: ذاته، وهواها وجهته:

محله الذي لو كان به رآه من قصد رؤيته من مجلسه.

«شرح حدود ابن عرفة 1/ 121، والموسوعة الفقهية 4/ 61» .

الاستقراء:

لغة: التتبع، يقال: قرأ الأمر، واقرأه: أى تتبعه، واستقرأت الأشياء: تتبعت أفرادها لمعرفة أحوالها وخواصها.

اصطلاحا:

قال في «التعريفات» : هو الحكم على كلى لوجوده في أكثر جزئياته، وإنما قال في أكثر جزئياته، لأن الحكم لو كان في جميع جزئياته لم يكن استقراء، لأن مقدماته لا تحصل إلّا بتتبع الجزئيات كقولنا: كل حيوان يحرك فكّه الأسفل عند المضغ، لأن الإنسان والبهائم والسّباع كذلك.

وهو استقراء ناقص لا يفيد اليقين لجواز وجود جزئي لم يستقرأ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت