فهرس الكتاب

الصفحة 58 من 1667

التعمير على أن يكون لدافع المال حق القرار الدائم في هذا العقار بأجر سنوى ضئيل. وهذا الحق يورث عن صاحبه ويباع.

«معجم المصطلحات الاقتصادية ص 33، والمدخل الفقهي العام 1/ 313، والمدخل إلى نظرية الالتزام العامة للزرقا ص 42» .

إِجَارَة الذِّمَّة:

الإجارة الواردة على الذّمة تكون المنفعة المعقود عليها متعلقة بذمة المؤجر، كما إذا استأجر دابّة موصوفة للركوب أو الحمل، فقال: استأجرت منك دابّة صفتها كذا لتحملني إلى موضع كذا فقبل.

«معجم المصطلحات الاقتصادية ص 31» .

الإِجَارَة الطَّويلَة:

إجارة الموصوف لأكثر من سنة إذا كان دارا أو حانوتا، أو لأكثر من ثلاث سنوات إذا كان أرضا سواء أكان ذلك بعقد واحد للمدة كلها أو بعقود مترادفة كل عقد سنة بقدر معلوم، وهذا من مصطلحات الحنفية.

«معجم المصطلحات الاقتصادية ص 31 عن رد المختار 3/ 397، والفتاوى 3/ 333 م 687 من مرشد الحيران» .

الإِجَارَة اللّازمة:

هي الإجارة الصحيحة العارية عن خيار العيب، وخيار الشرط، وخيار الرذية وليس لأحد العاقدين فسخها بلا عذر.

«معجم المصطلحات الاقتصادية ص 31 عن التعريفات الفقهية ص 159، ودرر الحكام 1/ 374، وشرح المجلة للأناسى 2/ 473 م 406 من المجلة العدلية» .

الإِجَارَة المضَافَة:

هي إيجار معتبر من وقت معين مستقبل. «معجم المصطلحات الاقتصادية ص 32 عن التعريفات الفقهية ص 159، ودرر الحكام 1/ 375، وشرح المجلة للأناسى 2/ 474، 505 م 408 من المجلة العدلية، م 527 من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت