ويذكرون الكوع والرسغ في بيان حد اليد المأمور بغسلها في ابتداء الوضوء ومسحها في التيمم وقطعها في السرقة.
«المصباح المنير (رسغ) ص 86، ونيل الأوطار 2/ 186، والموسوعة الفقهية 22/ 207» .
هو الورك ويتناول الألية، والسنام، وشحم البطن، والظهر، والجنب، كما يتناول الدهن المأكول، فهو أعم من الشحم.
رسم الإمامة: اتباع مصلّ في جزء من صلاته غير تابع غيره.
رسم الربح: زائد ثمن مبيع تجر على ثمنه الأوّل.
رسم صلاة الجمعة: ركعتان تمنعان وجوب ظهر على رأى أو تسقطها على رأى آخر.
رسم عرض التجر: ما ملك بعوض ذهب أو فضة للربح أو به له.
رسم الفائدة: ما ملك لا عن عوض ملك لتجر.
رسم المصيد به: حيوان معلّم أو آلة غيره.
«شرح حدود ابن عرفة 1/ 126، 135، 141، 142، 143، 191» .
الرسول: في اللغة: هو الذي أمره الله بأداء الرسالة بالتسليم أو القبض والذي يتابع أخبار الذي بعثه، وهو الذي يبلغ خبر من أرسله ويتابعه في قولهم: «جاءت الإبل رسلا» : أى متتابعة قطيعا بعد قطيع، وسمّى الرسول رسولا لأنه ذو رسالة، وهو اسم مصدر من: أرسلت، وراسلت فلانا في رسالة، فهو: مرسل ورسول.
قال الراغب الأصفهاني: الرسول، يقال: تارة للقول المتحمل، كقول الشاعر:
ألا بلغ أبا حفص رسولا ... وتارة لمتحمل القول
ويجوز استعماله بلفظ واحد للمذكر والمؤنث والمثنى والجمع، كما يجوز التثنية والجمع، فيجمع على رسل، كما قال