فهرس الكتاب

الصفحة 149 من 1667

الإحرام والاستعاذة للقراءة من: «سبحانك اللهمّ» أو «وجّهت وجهي» أو نحوها، سمّى بذلك لأنه شرع ليستفتح به في الصّلاة.

«الموسوعة الفقهية 4/ 47، 57، والمطلع ص 89» .

استفراش:

لغة: إذا اتخذ الرجل المرأة للذة «افترشها» ، ولم أجد من قال: «استفرشها» .

اصطلاحا: والفقهاء يعبرون عن ذلك.

بالاستفراش، ويقولون عن المرأة: مستفرشة، ولا يكون ذلك إلّا في الحل، ولا يرد ذكر الاستفراش في كلام الفقهاء فيما نعلم إلّا في موضعين:

الأول: في الكفارة النكاح. الثاني: للتعبير عن التسري. «الموسوعة الفقهية 4/ 57» .

الاستفسار:

لغة: مصدر استفسرته كذا إذا سألته أن يفسره لي.

اصطلاحا:

قال في «منتهى الوصول» : هو طلب شرح دلالة اللّفظ إن كان مجملا أو غريبا.

قال القاضي: ما ثبت فيه الاستبهام جاز فيه الاستفهام.

قال المناوى: طلب ذكر معنى اللّفظ حيث غرابة أو إبهام أو إجمال.

قال في «الحدود الأنيقة» : طلب مدلول اللّفظ بغرابة من معدّد أو إجمال.

فالاستفسار عند الأصوليين أخفى منه عند أهل اللغة وأهل الفقه، وهو عند الفقهاء: طلب التفسير مطلقا.

«منتهى الوصول ص 192، والتوقيف ص 59، والحدود الأنيقة ص 84، وغاية الوصول ص 140، والموسوعة الفقهية 4/ 57- 59» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت