الإحرام والاستعاذة للقراءة من: «سبحانك اللهمّ» أو «وجّهت وجهي» أو نحوها، سمّى بذلك لأنه شرع ليستفتح به في الصّلاة.
«الموسوعة الفقهية 4/ 47، 57، والمطلع ص 89» .
لغة: إذا اتخذ الرجل المرأة للذة «افترشها» ، ولم أجد من قال: «استفرشها» .
اصطلاحا: والفقهاء يعبرون عن ذلك.
بالاستفراش، ويقولون عن المرأة: مستفرشة، ولا يكون ذلك إلّا في الحل، ولا يرد ذكر الاستفراش في كلام الفقهاء فيما نعلم إلّا في موضعين:
الأول: في الكفارة النكاح. الثاني: للتعبير عن التسري. «الموسوعة الفقهية 4/ 57» .
الاستفسار:
لغة: مصدر استفسرته كذا إذا سألته أن يفسره لي.
اصطلاحا:
قال في «منتهى الوصول» : هو طلب شرح دلالة اللّفظ إن كان مجملا أو غريبا.
قال القاضي: ما ثبت فيه الاستبهام جاز فيه الاستفهام.
قال المناوى: طلب ذكر معنى اللّفظ حيث غرابة أو إبهام أو إجمال.
قال في «الحدود الأنيقة» : طلب مدلول اللّفظ بغرابة من معدّد أو إجمال.
فالاستفسار عند الأصوليين أخفى منه عند أهل اللغة وأهل الفقه، وهو عند الفقهاء: طلب التفسير مطلقا.
«منتهى الوصول ص 192، والتوقيف ص 59، والحدود الأنيقة ص 84، وغاية الوصول ص 140، والموسوعة الفقهية 4/ 57- 59» .