فهرس الكتاب

الصفحة 671 من 1667

دار الإسلام، وإن كان الأمر على ضد ما ذكرناه في الدار فهي دار الكفر.

وقال ابن مفلح: هي التي غلب عليها أحكام الكفر.

وقال ابن حزم: إن الدار إنما تنسب للغالب عليها والحاكم فيها والمالك لها.

وقال ابن تميم: التي تجري عليه أحكام الإسلام وإن لاصقها.

وقال المرتضى الزيدي: هي التي شوكتها لأهل الكفر ولا ذمة من المسلمين عليهم.

«المبسوط 10/ 44، وبدائع الصنائع 7/ 130، والفرق بين الفرق ص 78، والمحلى 11/ 300، والآداب الشرعية 1/ 213، وأحكام أهل الذمة 1/ 266، والسيل الجرار 4/ 575، والكليات ص 451» .

الدّالّ: هو الناصب للدليل.

الدال بالإشارة: هو النظم الدال بنفسه على معنى لم يسق له.

الدال بالاقتضاء: هو النظم الدال على المسكوت الذي يتوقف عليه صدق المنطوق أو صحته.

«إحكام الفصول ص 47، والموجز في أصول الفقه ص 138، 142» .

الدامية:

ما أضعفت الجلد حتى رشح منه دم بلا شق له.

انظر: «الشجة» .

الدانق:

معرّب:

-سدس درهم: وهو عند اليونان: حبّا خرنوب، فإن الدّرهم عندهم اثنتا عشرة حبّة خرنوب.

-والدانق الإسلامي: حبتان وثلثا حبة، فإن الدّرهم الإسلامي ست عشرة حبة.

«غريب الحديث للبستى 1/ 456، والنهاية 2/ 137، والمصباح المنير- (ق- 201 علمية) ، والتوقيف ص 332» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت