دار الإسلام، وإن كان الأمر على ضد ما ذكرناه في الدار فهي دار الكفر.
وقال ابن مفلح: هي التي غلب عليها أحكام الكفر.
وقال ابن حزم: إن الدار إنما تنسب للغالب عليها والحاكم فيها والمالك لها.
وقال ابن تميم: التي تجري عليه أحكام الإسلام وإن لاصقها.
وقال المرتضى الزيدي: هي التي شوكتها لأهل الكفر ولا ذمة من المسلمين عليهم.
«المبسوط 10/ 44، وبدائع الصنائع 7/ 130، والفرق بين الفرق ص 78، والمحلى 11/ 300، والآداب الشرعية 1/ 213، وأحكام أهل الذمة 1/ 266، والسيل الجرار 4/ 575، والكليات ص 451» .
الدّالّ: هو الناصب للدليل.
الدال بالإشارة: هو النظم الدال بنفسه على معنى لم يسق له.
الدال بالاقتضاء: هو النظم الدال على المسكوت الذي يتوقف عليه صدق المنطوق أو صحته.
«إحكام الفصول ص 47، والموجز في أصول الفقه ص 138، 142» .
الدامية:
ما أضعفت الجلد حتى رشح منه دم بلا شق له.
انظر: «الشجة» .
الدانق:
معرّب:
-سدس درهم: وهو عند اليونان: حبّا خرنوب، فإن الدّرهم عندهم اثنتا عشرة حبّة خرنوب.
-والدانق الإسلامي: حبتان وثلثا حبة، فإن الدّرهم الإسلامي ست عشرة حبة.
«غريب الحديث للبستى 1/ 456، والنهاية 2/ 137، والمصباح المنير- (ق- 201 علمية) ، والتوقيف ص 332» .