فهرس الكتاب

الصفحة 166 من 1667

من مالك لها أو لبعضها، فهي أمّ ولد له، لأنّ الاستيلاء فرع لثبوت الولد، فإذا ثبت الأصل ثبت فرعه.

الشافعية: إحبال السّيّد أمته.

الحنابلة: جعل الأمة أمّ ولد.

-تصير الجارية أمّ ولد، وعرف البعض أمّ الولد بتعاريف منها:

إنها الأمة التي ولدت من سيّدها في ملكه. فأمّ الولد نوع من أنواع الرقيق الذي له في الفقه أحكام خاصة من حيث نشوية وما يتلوه، وللتفصيل ينظر «استرقاق ورق» ، والكلام هنا منحصر فيما تنفرد به أم الولد عن سائر الرقيق من الأحكام الخاصة، وكذلك أحكام ولدها، والاستيلاد عتق بسبب، وهو حمل الأمة من سيدها وولادتها.

«الاختيار 3/ 195 والتوقيف ص 60، وطلبة الطلبة ص 161، والموسوعة الفقهية 4/ 164، 29/ 265 (درر) » .

الاستيناس:

-كالإيناس- قال الله تعالى:. حَتّاى تَسْتَأْنِسُوا.

[سورة النور، الآية 27] : أي تنظروا هل هاهنا أحد؟

انظر: «طلبة الطلبة ص 324» .

الأسحم:

هو الأسود، وفي حديث الملاعنة: «إن جاءت به أسحم أحتم» [البخاري (اعتصام/ 5) ] .

وحديث أبى ذر (رضى الله عنه) : «وعنده امرأة سحماء» . [النهاية (2/ 348) ] : أي سوداء.

انظر: «النهاية 2/ 348، وطلبة الطلبة ص 276» .

الإسدال:

لغة: إرخاء الثوب وإرساله من غير ضم جانبيه باليدين.

والإسدال المنهي عنه في الصلاة: هو أن يلقى طرف الرداء من الجانبين، ولا يرد أحد طرفيه على الكتف الأخرى ولا يضم الطرفين بيده «الموسوعة الفقهية 5/ 109» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت