فهرس الكتاب

الصفحة 451 من 1667

وفي الاصطلاح: ما يصدر عن الشخص بإرادته، ويرتب الشرع عليه أحكاما مختلفة. وبهذا المعنى يكون التصرف أعم من الالتزام إذ من التصرف ما ليس فيه التزام.

«القاموس المحيط (صرف) 1069، والموسوعة الفقهية 6/ 145، 12/ 71، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص 98» .

التصرية:

مأخوذ من صرّى يصرّي: إذا جمع، وهو تفسير الإمام مالك- رحمه الله- والكافة من الفقهاء وأهل اللغة. وبعض الفقهاء يفسره بالربط والشد من صرّ يصرّ، ويقال فيها: «المصرورة» ، وهو تفسير الشافعي لهذه اللفظة، كأنه يحبسه فيها بربط أخلافها.

قال أبو عبيد: «المصراة» : الناقة، أو البقرة، أو الشاة التي قد صرى اللبن في ضرعها، يعنى: حقن فيه أياما فلم يحلب، وأصل التصرية: حبس الماء وجمعه. يقال منه: «صريت الماء» ، ويقال: إنما سمّيت المصراة، لأنها مياه اجتمعت.

قال أبو عبيد: ولو كان من الربط لكان مصرورة أو مصرّرة.

قال الخطابي: كأنه يريد به الرد على الشافعي، ثمَّ قال: قول أبى عبيد حسن، وقول الشافعي: صحيح، ومما يدل لرواية الجمهور ما في صحيح مسلم عن أبي هريرة- رضى الله عنه- قال: «نهى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عن النجش والتصرية» .

[مسلم «البيوع» ص 12] أقول: وبناء على ما سبق فيمكن تعريف التصرية بأنها: شد ضرع الأنعام لحبس اللبن فيها حتى يظهر كثيرا، أو: ترك حلب الحيوان مدة ليجتمع لبنه فتظهر كثرة لبنه.

«النهاية في غريب الحديث 3/ 27، والمصباح المنير (صرى) ص 129، وتهذيب الأسماء واللغات 3/ 176، والتوقيف ص 179» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت