يكون ذلك من الجانبين معا، ولا فرق بين أن أقول: أرقبتك هذه الدار، وبين أن يقول: هي لك رقبى.
وفي الاصطلاح: هي أن يقول له: أرقبتك هذه الدار أو هذه الدار لك رقبى، ومعناه: إن مت قبلك فهي لك، وإن مت قبلي عادت إلى، وهي باطلة عند أبي حنيفة، ومحمد، لأنه تعليق التمليك بالخطر.
وقال أبو يوسف: هي جائزة، والشرط فاسد فيبطل.
وقال المالكية: هي أن يقول الرجل للآخر: إن مت قبلي فدارك لي، وإن مت قبلك فداري لك.
وعرّفها ابن عرفة: بأنها تحبيس رجلين دارا بينهما على أن من مات منهما فحظه حبس على الآخر، قال: لم يعرف مالك الرقبى، ففسرت له فلم يجزها.
«المغني لابن باطيش 1/ 454، والمطلع ص 292، وفتح البارى (مقدمة) ص 130، وشرح حدود ابن عرفة ص 551، والتعريفات ص 99، والموسوعة الفقهية 23/ 5، 30/ 312» .
الرّقص، والرّقص، والرقصان: معروف، وهو مصدر: رقص يرقص رقصا.
والرقص: أحد المصادر التي جاءت على فعل فعلا، نحو:
طرد طردا، وحلب حلبا، ويقال: «أرقصت المرأة ولدها، ورقصته» ، وفلان يرقص في كلامه: أى يسرع، وله رقص في القول: أى عجلة.
فتدور مواد اللفظ لغة على معاني الإسراع في الحركة والاضطراب والارتفاع والانخفاض.
والزفن: الرقص، وفي حديث فاطمة (رضى الله عنها) :
«أنها كانت تزفن للحسن (رضى الله عنه) » : أى ترقصه.