فهرس الكتاب

الصفحة 889 من 1667

وفي الاصطلاح:

عرّفه الحنفية: بأنه اسم لعقد يوجب الملك في الثمن عاجلا، وفي المثمن آجلا، وسمى به لما فيه من وجوب تقديم الثمن.

وعرّفه المالكية: قال ابن عرفة: السّلم: عقد معاوضة يوجب عمارة ذمة بغير عين ولا منفعة غير متماثل العوضين.

وفي «الثمر الداني» : تقديم الثمن وتأخير المثمن.

وفي «فتح الرحيم» : بيع حاضر بمؤجل في الذمة بتأخر قبضه.

وعرّفه الشافعية: قال ابن حجر: هو السلف إلى أجل معلوم.

قال في «الفتح» : بيع موصوف في الذمة وزيد في الحد ببدل يعطى عاجلا.

وفي «فتح الوهاب» : بيع موصوف في ذمة بلفظ «سلم» .

وفي «تحرير التنبيه» : تسليم عاجل في عوض لا يجب تعجيله.

وعرّفه الحنابلة: كما في «الروض المربع» : بأنه عقد على موصوف ينضبط بالصفة في الذمة.

«لسان العرب (سلم) 3/ 2081، والإفصاح في فقه اللغة 2/ 1207، وشرح حدود ابن عرفة 1/ 395، والمغني لابن باطيش 1/ 20، 340، وفتح الرحيم 2/ 124، وغريب الحديث للبستى 1/ 279، 573، والزاهر في غرائب ألفاظ الإمام الشافعي ص 145، وفتح البارى (مقدمة) ص 140، والاختيار 2/ 41، والنظم المستعذب 1/ 256، والثمر الداني ص 433، والمطلع ص 245، وفتح الوهاب 1/ 186، وغرر المقالة ص 216، والروض المربع ص 264، وتحرير التنبيه ص 209، ونيل الأوطار 5/ 227، والموسوعة الفقهية 3/ 326، 25/ 191» .

السّلم:

-بفتح السين وكسرها-: الصلح، يذكر ويؤنث.

والسّلم: المسالم، يقال: «أنا سلم لمن سالمني» .

والتسالم: التصالح، والمسالمة: المصالحة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت