على جواز أن يصبح الصائم جنبا اللازم لمباشرة الأكل والشرب وسائر المفطرات إلى الفجر، وهو على مراتب بعضها أخفى من بعض.
راجع: «لب الأصول ص 37، والواضح في أصول الفقه للدكتور الأشقر ص 222» .
دلالة اللفظ على ما لم يقصد.
وعرفت: بأنها دلالة اللفظ غير الموضوع للتعليل على التعليل.
«غاية الوصول شرح لب الأصول ص 37، والموسوعة الفقهية 7/ 242» .
دلالة الاقتضاء:
دلالة اللفظ على محذوف يتوقف صدق الكلام أو صحته شرعا أو عقلا على تقديره.
-فمثال ما توقف عليه صدق الكلام قوله في الحديث: «رفع عن أمّتي الخطأ والنسيان» [ابن ماجه «الطلاق» 16] : أي إثمه وإلا فنفس الخطأ غير مرفوع عن الأمة بالمشاهدة.- ومثال ما توقف عليه صحة الكلام شرعا قول القائل لغيره:
«أعتق عبدك عنّي بألف» ، والمعنى: لا يصح على هذا لعدم جواز أن يعتق الإنسان ما لم يملك فيقدر بع عبدك لي بألف وكن وكيلا عنّى في عتقه.
-ومثال ما توقف على صحة الكلام عقلا قولك لخادمك:
ارم، فإنه يدل على لزوم تحصيل ما يرمى به لتوقف الرمي عقلا على وجود المرمى.
«المستصفى 2/ 188، 189، وغاية الوصول شرح لب الأصول ص 37، وتيسير التحرير 1/ 91، 92، وفواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت 1/ 411، 412» .
دلالة المفهوم:
دلالة اللفظ على المعنى لا في محل النطق، بل في محل السكوت كدلالة قوله صلّى الله عليه وسلم: «مطل الغنى ظلم» .
[البخاري «الاستقراض» 12]