«فاشربوا في كلّ ظرف، فإنّ الظرف لا يحل شيئا ولا يحرمه ولا تشربوا المسكر» [رواه مسلم: أشربة 64] .
وقاله بعد أن أخبر عن النهى فكان ناسخا.
البتع- بكسر الباء وسكون التاء-: شراب مسكر يتخذ من العسل باليمن.
الحق- بكسر الحاء-: وهو نبيذ الشّعير.
السّكر: بضم السين والكاف، وسكران: هو نبيذ الذّرة، وهو حلال شربه لاستمرار الطّعام والتّقوّى، وإن لم يطبخ، وإن اشتد وقذف بالزبد وهذا عند أبي حنيفة، وأبى يوسف، وعند محمد حرام، ومثله الحق.
الخليطان: هو ماء الزبيب والتمر أو الرطب أو البسر المجتمعين المطبوخين أدنى طبخ، والمفهوم من عبارة بعض الفقهاء: عدم اشتراط الطبخ.
«المصباح المنير ص 308 (علمية) ، والاختيار 3/ 288، والتوقيف ص 66، 67، وطلبة الطلبة ص 316، وشرح الزرقانى على الموطأ 4/ 166» .
في اللغة: الإعلام، يقال: أشعرته بكذا: أى أعلمته.
واصطلاحا:
إشعار البدن: أن يشق أحد جنبي سنام البدنة حتى يسيل دمها ويجعل ذلك علامة تعرف بها أنها هدى، فلا يتعرض لها أحد.
وعبر بعضهم: بحز سنام البدنة.
وعبر بعضهم: بأن يكشط جلد البدنة.
والإشعار أيضا: جعل الثوب مما يلي الجسد، كأنه يلي الشعر، وفي الحديث أنه صلّى الله عليه وسلّم قال للنساء اللاتي يغسلن ابنته