فهرس الكتاب

الصفحة 189 من 1667

«فاشربوا في كلّ ظرف، فإنّ الظرف لا يحل شيئا ولا يحرمه ولا تشربوا المسكر» [رواه مسلم: أشربة 64] .

وقاله بعد أن أخبر عن النهى فكان ناسخا.

البتع- بكسر الباء وسكون التاء-: شراب مسكر يتخذ من العسل باليمن.

الحق- بكسر الحاء-: وهو نبيذ الشّعير.

السّكر: بضم السين والكاف، وسكران: هو نبيذ الذّرة، وهو حلال شربه لاستمرار الطّعام والتّقوّى، وإن لم يطبخ، وإن اشتد وقذف بالزبد وهذا عند أبي حنيفة، وأبى يوسف، وعند محمد حرام، ومثله الحق.

الخليطان: هو ماء الزبيب والتمر أو الرطب أو البسر المجتمعين المطبوخين أدنى طبخ، والمفهوم من عبارة بعض الفقهاء: عدم اشتراط الطبخ.

«المصباح المنير ص 308 (علمية) ، والاختيار 3/ 288، والتوقيف ص 66، 67، وطلبة الطلبة ص 316، وشرح الزرقانى على الموطأ 4/ 166» .

الإشعار:

في اللغة: الإعلام، يقال: أشعرته بكذا: أى أعلمته.

واصطلاحا:

إشعار البدن: أن يشق أحد جنبي سنام البدنة حتى يسيل دمها ويجعل ذلك علامة تعرف بها أنها هدى، فلا يتعرض لها أحد.

وعبر بعضهم: بحز سنام البدنة.

وعبر بعضهم: بأن يكشط جلد البدنة.

والإشعار أيضا: جعل الثوب مما يلي الجسد، كأنه يلي الشعر، وفي الحديث أنه صلّى الله عليه وسلّم قال للنساء اللاتي يغسلن ابنته

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت