فهرس الكتاب

الصفحة 441 من 666

(1) أبو بكر الجصاص في كتابه أحكام القرآن حيث يقول: (وغير جائز أن يكون الأمر بالمشاورة على جهة تطييب نفوسهم ورفع أقدارهم ولتقتدي الأمة به في مثله، لأنه لو كان معلومًا عندهم إنهم إذا استفرغوا مجهودهم في استنباط ما شاوروا فيه وصواب الرأي فيما سئلوا عنه، ثم لم يكن ذلك كذلك معمولًا عليه ولا متلقى منهم بالقبول بوجه، لم يكن في ذلك تطييب نفوسهم ولا رفع لأقدارهم بل فيه إيحاشهم وأعلامهم بأن آراءهم غير مقبولة ولا معمول عليها. فهذا تأويل ساقط لا معنى له) [1] . يقصد صرف الأمر من الوجوب إلى الندب.

(2) ابن خويز منداد [2] : حيث نقل القرطبي عنه قوله: (واجب على الولاة مشاورة العلماء) [3] .

(3) ابن عطية المالكي [4] : فقد نقل عنه القرطبي أيضًا قوله: (إن الشورى من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام، ومن لا يستشير أهل العلم والدين فعزله واجب) [5] .

(4) فخر الدين الرازي حيث يقول: (والتحقيق في القول إنه تعالى أمر أولي الأبصار بالاعتبار فقال: {فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ} وكان عليه السلام سيد

(1) أحكام القرآن للجصاص (2/ 330) تحقيق محمد الصادق قمحاوي. ن. دار المصحف.

(2) أبو عبد الله الفقيه الأصولي المالكي توفي سنة 400 هـ. الديباد المذهب لابن فرحون (2/ 229) .

(3) تفسير القرطبي (4/ 249) .

(4) عبد الحق المفسر والقاضي المالكي توفي سنة 541 هـ. طبقات المفسرين للداودي (1/ 260) .

(5) تفسير القرطبي (4/ 249) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت