مواضعها؟ فقال: ادفعها إليهم قال: فقلت: أرأيت لو أخَّروا الصلاة عن وقتها أكنت تصلي معهم؟ قال: لا، قال فقلت: هل الصلاة إلا مثل الزكاة؟ فقال: (لبَّسوا علينا لبَّس الله عليهم) [1] .
جـ- وروى أبو عبيد بسنده إلى حبان بن أبي جبله عن ابن عمر أنه رجع عن قوله في دفع الزكاة إلى السلطان وقال: (ضعوها في مواضعها) [2] .
2 -وقال الثوري: (احْلِفْ لهم واكْذبهم ولا تُعْطِهم شيئًا إذا لم يضعوها مواضعها) وقال: (لا تعطهم) [3] .
3 -وقال عطاء: (أعطهم إذا وضعوها مواضعها) (فمفهومه كما قال ابن قدامة:(أنه لا يعطيهم إذا لم يكونوا كذلك) [4] .
4 -وقال الشعبي وأبو جعفر: (إذا رأيت الولاة لا يعدلون فضعها في أهل الحاجة) .
5 -وقال إبراهيم: (ضعوها في مواضعها فإن أخذها السلطان أجزأك) [5] . وروي عنه قوله: (لا تؤدوا الزكاة لمن يجور فيها) [6] .
6 -ومن أقوال الفقهاء ما ذهب إليه البهوتي بقوله: (وإن لم يكن يضعها أي الإمام - مواضعها(حَرُم) دفعها (ويجوز) وعبارة الأحكام السلطانية وكثير من النسخ ويجب (كتمها إذن) وهذا قول القاضي في الأحكام السلطانية) [7] .
(1) الأموال لأبي عبيد (ص 508) .
(2) الأموال (ص 508) .
(3) المغني والشرح الكبير لابن قدامة (2/ 507، 508) .
(4) المغني والشرح الكبير لابن قدامة (2/ 507، 508) .
(5) المرجع السابق (2/ 508) . وانظر: موسوعة إبراهيم النخعي الفقهية. د. محمد رواس قلعة جي الكتاب الثاني (ص 318) . ن. مركز البحث العلمي جامعة أم القرى.
(6) مصنف عبد الرزاق (4/ 48) . وانظر: الموسوعة أيضًا (ص 318) .
(7) كشاف القناع للبهوتي (2/ 302) .