وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم والبيهقي عن الشعبي قال: لا بأس إذا أمنته أن لا تكتب ولا تشهد لقوله {فإن أمن بعضكم بعضاً} .
وأخرج ابن أبي حاتم عن الربيع {ولا تكتموا الشهادة} قال: لا يحل لأحد أن يكتم شهادة هي عنده، وإن كانت على نفسه أو الوالدين أو الأقربين.
وأخرج ابن جرير عن السدي فِي قوله {آثم قلبه} قال: فاجر قلبه. انتهى انتهى. {الدر المنثور حـ 2 صـ 124 - 126}