وإنما قال: {تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ} مع العلم بأن الثلاثة والسبعة عشرة،
للتأكيد، كقول الفرزدق:
ثَلاثٌ واثْنَتَانِ فهُنَّ خَمْسُ ... البيت.
وكقوله تعالى: {وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً} [الأعراف: 142] .
وقيل: إن العرب أمّةٌ أميةٌ، لا تَعْرِف الحساب، ولذلك قال جابر حين ذكر عددَ أهلِ الحُدَيْبِيَة: كنا أربعَ عَشرَ مائة. ويروى أن رجلًا من الصحابة سَبَى جاريةً في بعض المغازي، فطلبوا منه أن يأخذ الفداء، فقال: لا أفديها إلا بألف درهم، فبذلوها له، فقيل له: لو طلبت أكثر من ذلك لأعطوك، فقال: والله ما عرفت أن فوق الألف حسابا.
وقال الزجاج: العرب قد تذكر الواو والمراد منها أو، كقوله: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} [النساء: 3] ، فجاز أن يَتَوَهَّم المتوهم أن الفرضَ ثلاثة أيام في الحج أو سبعة في الرجوع، فأعلم الله عز وجل
أن العشرَ مفترضةٌ كلها. وذكر الكمال على التأكيد.
وقيل: أراد: كاملة في البدل عن الدم، وإن كانت مُفَرَّقة، ثلاثة في الحج وسبعة في الوطن.
وقيل: لفظه خبر ومعناه أمر، أي: فأكملوها ولا تنقصوها.
وقوله: {لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} أي: ذلك الفرض والذي أمرنا به لمن كان من الغرباء من غير أهل مكة.
قال الفراء: واللام في قوله: {لِمَنْ} معناها: على، أي: ذلك الفرض الذي هو الدمُ أو الصومُ على من لم يكن من أهل مكة، كقوله - صلى الله عليه وسلم -:"اشترطي لهم الولاء". أي: عليهم.
والله تعالى ذكر الأهل والمراد بالحضور المحرم لا الأهل، وذلك أن
الغالب على الرجل أن يسكن حيث كان أهله ساكنون.