فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 324106 من 466147

(مسئله) الماء كما يتنجس بورود النجاسة عليه يتنجس بوروده على النجاسة عندنا لأن المنجس انما هو اختلاط النجاسة بالماء ولا فرق في الوجهين. وذكر ابن الجوزي مذهب أحمد ان غسالة النجاسة إذا انفصلت غير متغيرة بعد طهارة المحل فهى طاهرة وكذلك البول على الأرض ونحوه إذا كوثر بالماء ولم يتغير الماء يحكم بطهارة الماء والمكان قال وهو قول مالك والشافعي واحتج على ذلك بحديث أنس - رضي الله عنه - بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا في المسجد إذ جاء أعرابي قبال في المسجد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل من القوم قم فأتنا بدلو من الماء فشنه عليه. رواه أحمد والبخاري ومسلم في الصحيحين وروى البخاري عن أبي هريرة نحوه قلنا هذا الحديث مخالف للقياس الصحيح فهو محمول على انه صلى الله عليه وسلم أمر بصب الماء بعد نقل التراب من ذلك المكان ورواية بعض الحديث شائع من الصحابة والتابعين وغيرهم وقد روى ذلك بوجوه منها ما روى الدار قطنى من طريق عبد الجبار عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد

عن أنس ان أعرابيا بال في المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم احفر وإمكانه ثم صبرا عليه ذنوبا من ماء - قال الحافظ رجاله ثقات فإن قيل قال الدارقطنى وهم عبد الجبار على ابن عيينة لأن أصحاب ابن عيينة الحفاظ رووه عنه عن يحيى بن سعيد ولم يذكروا الحفر قلنا عبد الجبار ثقة والزيادة من الثقة مقبولة ومنها ما رواه الدار قطنى عن ابن مسعود نحوه وسنده ضعيف لكن أحد من رواته لم يتهم بالكذب. ومنها ما رواه الدار قطنى وأبو داود عن عبد الله بن مغفل بن مقرن المزني قال الدار قطنى عبد الله بن مغفل تابعي ورواته ثقات غير ان من رواته جرير بن حازم قال الذهبي ثقة امام تغير قبل موته فحجبه ابنه وهب فما حدث حتى مات قال ابن معين هو في قتادة ضعيف قلت وهذا الحديث ليس من قتادة بل هو عن عبد الملك بن عمير وعبد الملك ثقة مخرج في الصحيحين فإن قيل قال أحمد هذا حديث منكر قلت هذا جرح اجمالى وهو غير مقبول وإنما قال ذلك أحمد لعدم وقوع الحفر في الرواية المشهورة وذا ليس بجرح لأن الزيادة من الثقة مقبولة - ومنها ما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت