فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 324101 من 466147

وعرضا وعمقا) فهو كثير لا يتنجس الا إذا تغير بالنجاسة طعمه أو لونه أو ريحه وما دونه قليل يتنجس. وقال أبو حنيفة ما لا يصل فيه النجاسة من جانب إلى جانب اخر على اكبر رأى المبتلى به فكثير والا فقليل وقدّره بعض المتأخرين بعشر في عشر وقيل خمسة عشر في خمسة عشر وقيل اثنى عشر في اثنى عشر وقيل ثمان في ثمان وقيل سبع في سبع بذراع الكرباس وهي سبع قبضات كل قبضة اربع أصابع والتقدير غير منقول عن أبي حنيفة ولا عن صاحبية. وجه قول أبي حنيفة ان التقدير لم يرد من جهة الشارع وحديث القلتين ضعيف فيجب تفويضه إلى رأى المبتلى به. واحتج الشافعي وأحمد بحديث القلتين والحق انه حديث صحيح رواه الشافعي وأحمد والاربعة وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدار قطنى والبيهقي من حديث عبد الله بن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - بن الخطاب عن أبيه ولفظ أبي داود سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من السباع والدواب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث ولفظ الحاكم إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء.

وفى رواية لابى داود وابن ماجه فإنه لا بنجس قال الحاكم صحيح على شرطهما وقد احتجا بجميع رواته

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت