والمعنى: قاتلوا أَيها المؤمنون برسالة محمَّد - صلى الله عليه وسلم -، أولئك الذين لا يصدقون باللهِ ولا باليوم الآخر، على الوجه الذي يعتبره الله إِيمانا وتصديقا, ولا يلتزمون تحريم ما حرم الله ورسوله محمَّد - صلى الله عليه وسلم -، أَو رسوله الذي يزعمون أَنهم أَتباعه وأَنهم يعملون بشرعه، مع أَنهم يخالفونه اعتقادا وعملًا، فأَقوالهم مناقضة لعقائدهم وأَفعالهم، ولا يدينون دين الإِسلام الحق الناسخ لدينهم، قاتلوا هؤلاءِ الذين اجتمعت فيهم كل هذه النقائص من الذين أُوتوا الكتاب من قبلكم يهودا أَو نصارى.
{حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} :
أَفاد هذا النص الكريم أَننا لا نكف عن قتالهم إِلا إِذا استسلموا وأَعطوا الجزية وهم أَدلاءُ مغلوبون، حتى لا تكون لهم شوكة ضد المسلمين فيفتنوهم عن دينهم.
والجزية مأْخوذة من جزى دينه إِذا قضاه، والمقصود أَنها جزاء مقابل للعفو عن القتل وحمايتهم من الأَذى وتوفير الحرية لهم في دينهم ودنياهم، ويقابلها في الإِسلام الزكاة على المسلمين.
والمراد من إِعطاءِ الجزية عن يد، دفعها بانقياد. وطاعة وأَنهم يسلمونها بأَيديهم مباشرة بغير توكيل، أَو اليد بمعنى الغنى، ولذلك لم تجب على الفقير العاجز، أَو عن يد من المسلمين أَي إِنعام منهم عليهم، فإِن إِبقاءَهم بالجزية نعمة من المسلمين على أَهل الكتاب.
المعنى: قاتلوا أَهل الكتاب إِلى أَن يستسلموا ويدفعوا الجزية منقادين أَو منعما عليهم منكم وهم أَذلاءُ لا شوكة لهم.
ويرى الشافعية أَن الجزية لا تؤخذ إِلا من أَهل الكتاب والمجوس، أَما أَهل الكتاب فمن هذه الآية، وأَما المجوس فمن السنة قال - صلى الله عليه وسلم:"سُنُّوا بهم سنة أَهل الكتاب"أَخرجه مالك في الموطَّأ فلا تقبل عندهم من المشركين لقوله تعالى:
{فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} ورأَى الحنفية رأْيهم.
أَما المالكية فإِنهم يرون أَخذ الجزية من جميع أَصناف الشرك والجحد عربا كانوا أَو عجما إِلا المرتد، وقال الأَوزاعى مثل قولهم فقد قال: تؤخذ الجزية من كل عابد وثن أَو نار أَو جاحد أَو مكذب.