فهرس الكتاب

الصفحة 980 من 1667

للشافعية على ما جاءه في بعض كتبهم وذلك في أثناء الكلام على صلاة الضحى، ففي «منهاج الطالبين» ، وشرحي «المحلى» ، قال: «من النوافل التي لا يسن لها الجماعة:

الضحى، وأقلها ركعتان، وأكثرها اثنتا عشر ركعة يسلّم من كل ركعتين» .

قال القليوبى تعليقا على قوله: «الضحى» : هي صلاة الأوابين وصلاة الإشراق على المعتمد عند شيخنا الرملي وشيخنا الزيادي، وقيل- كما في «الإحياء» : إنها (أى صلاة الإشراق) صلاة ركعتين عند ارتفاع الشمس. قال الإسنوى: ذكر جماعة من المفسرين أن صلاة الضحى هي صلاة الإشراق المشار إليها في قوله تعالى:. يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرااقِ [سورة ص، الآية 18] : أي يصلين.

لكن في «الإحياء» : أنها غيرها وأن صلاة الإشراق بعد طلوع الشمس عند زوال وقت الكراهة.

صلاة الأوابين:

الأوابون جمع: أوّاب، وفي اللغة: «آب إلى الله» : رجع.

والأواب: الرّجّاع الذي يرجع إلى التوبة والطاعة.

ولا يخرج استعمال الفقهاء للكلمة عن هذا المعنى.

وسميت بصلاة الأوابين لحديث زيد بن أرقم- رضى الله عنه- مرفوعا: «صلاة الأوابين حين ترمض الفصال» .

[النهاية 2/ 264] وعن أبي هريرة- رضى الله عنه- قال: «أوصاني خليلي صلّى الله عليه وسلم بثلاث لست بتاركهن: أن لا أنام إلا على وتر، وأن لا أدع ركعتي الضحى، فإنها صلاة الأوابين، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر» [ابن عدى 3/ 1045] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت