فهرس الكتاب

الصفحة 929 من 1667

وهي عندهم ضربان:

شركة أملاك. شركة عقود.

شركة أملاك: وهي العين يرثها رجلان أو يشتريانها من غير عقد الشركة، ويقال لها: «شركة الشيوع» .

شركة العقود: وهي عبارة عن العقد الواقع بين اثنين فأكثر للاشتراك في مال وربحه.

والأولى على قسمين:

شركة الجبر: وهي أن يجتمع شخصان فأكثر في ملك عين قهرا، كما إذا ورثا مالا.

شركة الاختيار: وهي أن يجتمعا في ملك عين باختيارهما.

والثانية على أربعة أقسام:

-شركة المفاوضة: وهي أن يشترك الرجلان فيستويان في مالهما وتصرفهما ودينهما بكسر الدال.

-وعرّفت: بأنها ما تضمنت وكالة، وكفالة وتساويا مالا، وتصرفا، ودينا.

-شركة العنان: وهي أن يشترك اثنان فأكثر في نوع واحد من أنواع التجارة كالقمح أو القطن أو يشتركا في جميع أنواع التجارة ولا تذكر الكفالة فيها.

-وعرّفت: بأنها ما تضمنت وكالة فقط لا كفالة، وتصح مع التساوي في المال دون الربح وعكسه وبعض المال، وخلاف الجنس.- شركة الصنائع (التقبل- الأبدان- الأعمال) : وهي أن يتفق صانعان فأكثر كنجارين أو حدادين أو أحدهما نجارا، والآخر حدادا على أن يشتركا في غير مال على أن يتقبلا الأعمال ويكون الكسب بينهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت