فهرس الكتاب

الصفحة 897 من 1667

والسنة عند الفقهاء لها معان منها:

-أنها اسم للطريقة المسلوكة في الدين من غير افتراض ولا وجوب.

وتطلق عند بعض الفقهاء على الفعل إذا واظب عليه النبي صلّى الله عليه وسلم وكان يدل عليه دليل على وجوبه.

وعرّفها بعضهم: بأنها ما طلب فعله طلبا مؤكدا غير جازم، فالسنة بهذا المعنى: حكم تكليفي ويقابلها الواجب والفرض، والحرام، والمكروه، والمباح.

وعرّفها بعض الفقهاء: بأنها ما يستحق الثواب بفعله ولا يعاقب بتركه، وتطلق السنة أيضا على دليل من أدلة الشرع.

وفي الاصطلاح:

قال الميداني: السنة: الطريقة المسلوكة في الدين من غير افتراض ولا وجوب.

وفي «دستور العلماء» : هي الطريقة المسلوكة الجارية في الدين من غير افتراض ولا وجوب سواء سلكها الرسول- عليه الصلاة والسلام- أو غيره ممن هو علم في الدين.

وفي «ميزان الأصول» : هي الطريقة المسلوكة في الدين.

وفي «أنيس الفقهاء» : عبارة عن الخضوع والخشوع والتذلل فيما أمر.

وفي «أنيس الفقهاء» : ما واظب عليه صلّى الله عليه وسلم ولم يتركه إلا مرة أو مرتين.

وفي «الغاية» : ما في فعله ثواب وفي تركه ملامة وعتاب لا عقاب، وبكذا قال الإمام خواهرزاده.

وقال ابن الحاجب: هي في العبادات: النافلة.

وفي «الأدلة» : ما صدر عن الرسول صلّى الله عليه وسلم غير قرآن من قول وفعل وتقرير.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت