فهرس الكتاب

الصفحة 862 من 1667

والاستتار في الابتداء والانتهاء إذا كانت السرقة بالنهار، وإن كانت بالليل فلا بد منها في الابتداء، حتى إذا نقب الجدار على الخفية بالليل، ثمَّ أخذ المال من المالك مكابرة جهرا يقطع أيضا.

وجاء في «الاختيار» : السرقة: أخذ العاقل البالغ نصابا محرزا، أو ما قيمته نصابا ملكا للغير لا شبهة فيه على وجه الخفية.

وزاد المالكية: أخذ مكلف طفلا حرّا لا يعقل لصغره.

قال ابن عرفة: السرقة: أخذ مكلف حرّا لا يعقل لصغره أو مالا محترما لغيره نصابا أخرجه من حرزه بقصد واحد خفية لا شبهة له فيه.

قال الدردير: السرقة: أخذ مكلف نصابا فأكثر من مال محترم لغيره بلا شبهة قويت خفية بإخراجه من حرز غير مأذون فيه وإن لم يخرج هو بقصد واحد، أو حرّا لا يميز لصغر أو جنون.

وفي «الإقناع» : السرقة: أخذ المال خفية ظلما من حرز مثله بشروط.

وفي «الروض المربع» : السرقة: أخذ مال على وجه الاختفاء عن مالكه أو نائبه.

قال المناوى: السرقة: تناول الشيء من موضع مخصوص وقدر مخصوص على وجه مخصوص.

فائدة:

السرقة نوعان (صغرى وكبرى) :

الصغرى: ما ذكر، والكبرى: قطع الطريق. ففي «الصغرى» يسارق عين حافظه ويطلب غفلته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت