شرط وجوبه لمستحقه عند بلوغ المال نصابا، ومصدرا:
إخراج جزء» .
-قال الحنفية: إعطاء جزء من النصاب الحولي إلى فقير ونحوه غير هاشمي ولا مطلبي.
-الزكاة: هي تمليك المال من فقير مسلم غير هاشمي ولا مولاه بشرط قطع المنفعة عن المملك من كل وجه لله، هذا في الشرع.
وأما صفتها: فهي فريضة محكمة يكفر جاحدها، ويقتل مانعها، هكذا في «محيط السرخسي» .
-تطلق على أداء حق يجب في أموال مخصوصة على وجه مخصوص ويعتبر في وجوبه الحول والنصاب، وتطلق الزكاة أيضا على المال المخرج نفسه كما في قولهم: «عزل زكاة ماله» ، والساعي يقبض الزكاة، ويقال: «زكى ماله» : أي أخرج زكاته، والمزكى: من يخرج عن ماله الزكاة، وهو من له ولاية جمع الزكاة.
-وقال ابن حجر: قال ابن العربي: إن الزكاة تطلق على الصدقة الواجبة، والمندوبة، والنفقة، والحق، والعفو.
فائدة:
وللزكاة أسماء هي:
-الزكاة: من قوله تعالى:. وَآتُوا الزَّكااةَ. [سورة البقرة، الآيات 43، 83، 110، 277، والتوبة، الآيتان 5، 11، والحج، الآيتان 41، 78] .
-والصدقة: من قوله تعالى: خُذْ مِنْ أَمْواالِهِمْ صَدَقَةً.
[سورة التوبة، الآية 103] - والحق: من قوله تعالى:. وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصاادِهِ.
[سورة الأنعام، الآية 141] .