واصطلاحا:
قال في «ميزان الأصول: هو اجتماع جميع آراء أهل الإجماع على حكم من أمور الدّين عقلي أو شرعي وقت نزول الحادثة، أو يقال: اتفاق جميع أهل الإجماع.
قال في «دستور العلماء» : اتفاق المجتهدين من أمّة محمد- عليه الصلاة والسلام- في كل عصر على أمر ديني.
قال في «التعريفات» : العزم التام على أمر من جماعة أهل الحل والعقد.
قال: اتفاق المجتهدين من أمّة محمد- عليه الصلاة والسلام- في عصر على أمر ديني.
قال ابن الحاجب: اتفاق المجتهدين من أمّة محمد- عليه الصلاة والسلام- في عصر على أمر.
قال الباجى: اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة.
قال الإسنوى: هو اتفاق المجتهدين من أمّة محمد- عليه الصلاة والسلام- على الحكم.
قال زكريا الأنصاري: هو اتفاق مجتهدى الأمّة بعد وفاة محمد- عليه الصلاة والسلام- في عصر على أى أمر، ولو بلا إمام معصوم.
قال أيضا في «الحدود الأنيقة» : مثله، وقال المناوى: مثله.
«المفردات ص 96، 97، والمصباح المنير ص 42، والموجز في أصول الفقه ص 186، وميزان الأصول ص 490، ودستور العلماء 1/ 39، والتعريفات ص 5، ومنتهى الوصول والأمل ص 52، وأحكام الوصول ص 51، والتمهيد للإسنوى ص 451، ولب الأصول ص 107، والحدود الأنيقة ص 7، والتوقيف على مهمات التعاريف ص 37» .