فهرس الكتاب

الصفحة 496 من 1667

-وعرّفه الحنابلة: بأنه مسح الوجه واليدين بتراب طهور على وجه مخصوص، وقيل: هو عبارة حكمية تستباح بها الصلاة.

-وحكمية: أي حكم بها الشرع، وتستباح بها الصلاة:

معناه التيمم للاستباحة فقط، أما الوضوء والغسل فهو لرفع الحدث.

«معجم مقاييس اللغة (يم) 1108، والمصباح المنير (يمم) ص 261، والمعجم الوسيط (يمم) 2/ 1110، وشرح فتح القدير 1/ 106، 107، وشرح حدود ابن عرفة 1/ 105، والزاهر في غرائب ألفاظ الشافعي ص 34، والروض المربع ص 44، والمطلع ص 32، والتعريفات ص 64، ونيل الأوطار 1/ 256، وشرح متن أبى شجاع للغزى ص 14» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت