فهرس الكتاب

الصفحة 467 من 1667

والحنفية جروا على أن التعزير يصدق على العقوبة الصادرة من الزوج أو الأب أو غيرهما، كما يصدق على فعل الإمام.

قال ابن عابدين: التعزير يفعله الزوج والسيد وكل من رأى أحدا يباشر المعصية.

-قال الخطيب الشربينى: وتسمية ضرب الولي والزوج والمعلم تعزيرا هو أشهر الاصطلاحين كما ذكره الرافعي.

قال: ومنهم من يخص لفظ التعزير بالإمام أو نائبه، وضرب الباقي بتسميته تأديبا لا تعزيرا، فمن نظر إلى العقوبة قال: هو تأديب دون الحد، أو قال: عقوبة غير مقدرة، حقّا لله تعالى أو للعبد.

ولذلك قال ابن القيم: التعزير لا يتقدر بقدر معلوم، بل هو بحسب الجريمة في جنسها وصفتها وكبرها وصغرها، وعند التعزير يمكن أن يزيد عن الحد، وحجته: أن الحد في لسان الشرع أعم منه في اصطلاح الفقهاء، فالتعزير أخص من السياسة.

والتعزير أعم من التشهير، إذ يكون بالتشهير وبغيره، فالتشهير نوع من أنواع التعزير، والتعذيب أعم من التعزير من وجه، لأن التعزير لا يكون إلا بحق شرعي، بخلاف التعذيب، فقد يكون ظلما وعدوانا، والتعزير أعم من حيث ما يكون به التعزير. «التوقيف ص 186، وتحرير التنبيه ص 328، والمبسوط للسرخسى 9/ 36، وحاشية ابن عابدين 3/ 177، وشرح فتح القدير 7/ 119، ومغني المحتاج 4/ 191، 199، والروض المربع ص 492، وتبصرة الحكام 2/ 293، والمطلع ص 374، والنظم المستعذب 2/ 335، والموسوعة الفقهية 10/ 20، 12/ 40، 243، 254، 25/ 296، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص 101» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت