فهرس الكتاب

الصفحة 335 من 1667

-وعرّف كذلك: بأنه طلب الفعل على وجه الحتم والإلزام، وكثيرا ما يعبر عنه بالفرض والمكتوب والحق وكلها بمعنى واحد عند جمهور العلماء.

الإيجاب: هو التعبير السليم، وهو طريقة الأصوليين:

لا الوجوب، ولا الواجب، لأن الحكم خطاب الله فمنه «الإيجاب» .

ومن قال: «الوجوب» فقد نظر إلى أن الفعل إذا أوجبه الله فقد وجب وجوبا.

فالوجوب: صفة الفعل الذي وجب، فهو أثر الإيجاب.

ومن قال: «الواجب» فقد نظر إلى الوصف الذي ثبت للموجب نفسه: أى قد وجب، فهو واجب.

وهكذا يقال في: التحريم، والاستحباب، والكراهة، والإباحة، والمحرم، والحرمة، والمستحب، والمكروه، والمباح على الترتيب.

-وقد عرّف أيضا: بأنه خطاب الله المتعلق بطلب الفعل على جهة الجزم والتحتم كالخطاب المتعلق بطلب الصلاة المدلول عليه بقوله تعالى: وَأَقِيمُوا الصَّلااةَ.

[سورة البقرة، الآية 43] وقيل: هو طلب الفعل من الشارع على سبيل الإلزام، وهو بهذا يخالف الاختيار التلفظ الذي يصدر عن أحد العاقدين.

وقد اختلف الفقهاء في تعريفه بهذا المعنى: فقال الحنفية: «الإيجاب» : هو ما صدر أولا من أحد العاقدين بصيغة صالحة لإفادة العقد والقبول ما صدر ثانيا من أى جانب كان.

ويرى غير الحنفية: أن الإيجاب ما صدر من البائع، والمؤجر، والزوجة أو وليها على اختلاف بين المذاهب سواء صدر أولا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت