فهرس الكتاب

الصفحة 216 من 1667

وردّ هذا بأنّه لا يصح من حيث الاشتقاق، فإن العارية من الواو بدلالة: تعاورنا، والعار: من الياء، لقولهم: عيّرته بكذا. ذكره ابن عبد السلام، ورجحه الرصاع.

وفي اصطلاح الفقهاء:

-عرّفها الحنفية: بأنها تمليك المنافع مجانا. كذا في «الطلبة والدستور» .

-وعرّفها المالكية: بأنها تمليك المنافع بغير عوض، كما في «ذخيرة القرافى» . أو: تمليك منفعة موقتة لا بعوض، كما عرّفها ابن عرفة.

-وعرّفها الشافعية: بأنها إباحة الانتفاع بالشيء مع بقاء عينه أو: تمليك المنفعة بغير عوض. كذا في «التوقيف» .

-وعرّفها الحنابلة: بأنها إباحة الانتفاع بعين من أعيان المال.

فوائد:

-العارية: تطلق على الفعل، وعلى الشيء المعار.

والاستعارة: طلب الإعارة.- اختلف الفقهاء في الإعارة، هل هي تمليك منفعة بلا عوض أو إباحة منفعة؟

-قال القرافى في «الذخيرة» : العرب وضعت لأنواع الإرفاق أسماء مختلفة:

فالعارية: لتمليك المنافع بغير عوض، وبعوض هو: الإجارة، والرقبى: إعطاء المنفعة لمدة أقصرهما عمرا، لأن كل واحد منهما يرقب صاحبه، والعمرى: تمليك المنفعة مدة عمره، والعمر- بضم العين وفتحها-: البقاء، فهما أخص من العارية، والإفقار: عرية الظهر للركوب، مأخوذ من فقار

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت