غيرها دون تخيير» ، ولو قال: لفظ أو ما يقوم مقامه، لدخلت الإشارة والله أعلم بقصده.
ولا يقال: إنه يرد على رسمه صيغة التمليك لأنا نقول: إنه قد قصد الضابط، كذا مر لنا في الجواب، وفيه ما لا يخفى، لأنه أخرج التخيير وفيه ما لا يخفى.
«شرح حدود ابن عرفة 1/ 286، والموسوعة الفقهية 28/ 152، 153، 29/ 262» .