ولا استخلافه [1] .
4 -أن يكون الإمام العاهد قد قام بهذا العهد والإمامة لا زالت معقودة له، فإن عهد بالإمامة في حال طروء عارض يخرجه عن الإمامة لم يصح العهد [2] .
5 -مشاورة العاهد أهل الحل والعقد وموافقتهم له في عهده بدون أي إجبار أو إكراه. ومبايعتهم للمعهود له [3] .
هذا وقد يكون العهد إلى واحد وقد يكون إلى اثنين فأكثر وهذا يكون على ضربين:
الأول:
أن يجعل الإمامة شورى بينهم، كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ففي هذه الحال يجب أن يختار أهل الحل والعقد أحد المعهود إليهم ثم يبايعوه إمامًا للمسلمين [4] .
(1) النظام الساسي في الإسلام (ص 247) د. محمد عبد القادر أبو فارس.
(2) رئاسة الدولة في الفقه الإسلامي (ص 287) .
(3) كما سبق توضيح هذا الشرط (ص 180) فما بعدها. سيأتي له زيادة بيان في شروط البيعة (ص 199) .
(4) لم يعتبر بعض المُحْدَثين هذا من العهد، وإنما اعتبره طريقًا ثالثًا وهو: التولية عن طريق الثقة. انظر: الخليفة توليته وعزله للدكتور صلاح دبوس (ص 159) . ونحن لا نرى أن هناك فرقًا بين العهد وهذا، بل الإمام العاهد المستكمل شروط الإمامة هو من الثقات أيضًا. والله أعلم.