قال الآلوسي: وخالف عطاء في ذلك، فقد روى عنه أنه سئل عن القتال في الشهر الحرام فحلف بالله - تعالى - ما يحل للناس أن يغزوا في الحرم ولا في الشهر الحرام إلا أن يقاتلوا فيه وجعل ذلك حكما مستمرا إلى يوم القيامة، والأمة اليوم على خلافه في سائر الأمصار».
وقد رجح بعض العلماء ما ذهب إليه عطاء فقال: ومهما يكن فإن القتال في الأشهر الحرم حرام في حال الاختيار والابتداء فلا يصح البدء بالغزو فيه. ولقد قال جابر: كان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لا يقاتل في الشهر الحرام إلا أن يغزى أو يغزو حتى إذا حضر ذلك أقام حتى ينسلخ.
ولقد قال بعض العلماء: إن تحريم القتال في الشهر الحرام منسوخ بقوله - تعالى -:
وَقاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَما يُقاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وبقتال النبي صلّى الله عليه وسلّم أهل الطائف فيه. والحقيقة أنه لم يثبت ناسخ صريح في النسخ فإن قوله - تعالى -: وَقاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً العموم فيه بالنسبة للمقاتلين لا بالنسبة لزمان القتال، وأن النبي صلّى الله عليه وسلّم لم يبتدئ قتالا في الشهر الحرام مختارا قط، والتحريم في الاختيار والابتداء كما بينا لا في البقاء والاضطرار، لذا قال - سبحانه -: فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ، ولأن الأشهر الحرم نص عليها في خطبة الوداع وكل ما جاء فيها غير منسوخ».
2 -كذلك من الأحكام التي أخذها العلماء من الآية أن الردة تحبط العمل في الدنيا سواء أمات المرتد على كفره أم عاد إلى الإسلام قبل موته بدليل قوله - تعالى - في آية أخرى لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ فقد علق الحبوط بمجرد الشرك، والخطاب وإن كان للنبي صلّى الله عليه وسلّم فالمراد أمته لاستحالة الشرك عليه. وعلى هذا الرأي سار المالكية والأحناف.
ويرى الشافعية أن الردة تحبط العمل في الدنيا متى مات المرتد كافرا، لأن الآية تقول: