فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 60178 من 466147

ومن فوائد ولطائف ابن القيم:

وأما قوله تعالى: {يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ} ففيه معنى آخر سوى ما ذكره وهو أن الطهر طهران طهر بالماء من الأحداث والنجاسات وطهر بالتوبة من الشرك والمعاصي وهذا الطهور أصل لطهور الماء وطهور الماء لا ينفع بدونه بل هو مكمل له معد مهيأ بحصوله فكان أولى بالتقديم لأن العبد أول ما يدخل في الإسلام فقد تطهر بالتوبة من الشرك ثم يتطهر بالماء من الحدث.

(فائدة)

قوله تعالى: {وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} ولم يقل فيه تعليقا لحكم الاعتزال بنفس الحيض وأنه هو سبب الاعتزال، وقال تعالى: {قُلْ هُوَ أَذًى} ولم يقل الحيض، لأن الآية جارية على الأصل، ولأنه لو كرره لثقل اللفظ لتكرره ثلاث مرات، وكان ذكره بلفظ الظاهر في الأمر بالاعتزال أحسن من ذكره مضمراً ليفيد تعليق الحكم بكونه حيضاً، بخلاف قوله: {قُلْ هُوَ أَذًى} فإنه إخبار بالواقع والمخاطبون يعلمون أن جهة كونه أذى هو نفس كونه حيضاً، بخلاف تعليق الحكم به فإنه إنما يعلم بالشرع، فتأمله.

(موعظة)

ويحك لا تحقر نفسك فالتائب حبيب، والمنكر صحيح.

إقرارك بالإفلاس عين الغنى.

تنكيس رأسك بالندم هو الرفعة.

اعترافك بالخطأ نفس الإصابة.

عرضت سلعة العبودية في سوق البيع فبذلت الملائكة نقد {ونحن تسبح بحمدك} فقال آدم ما عندي إلا فلوس الإفلاس نقشها {ربنا ظلمنا أنفسنا}

فقيل هذا الذي ينفق على خزانة الخاص.

أنين المذنبين أحب إلينا من زجل المسبحين.

(فائدة)

الحائض إذا انقطع دمها فهي كالجنب فيما يجب عليها ويحرم فيصح صومها وغسلها وتجب عليها الصلاة ولها أن تتوضأ وتجلس في المسجد، ويجوز طلاقها على أحد القولين إلا في مسألة واحدة فإنها تخالف الجنب فيها وهي جواز وطئها فإنه يتوقف على الاغتسال والفرق بينها وبين الجنب في ذلك أن حدث الحيض أوجب تحريم الوطء وحدثه لا يزول إلا بالغسل بخلاف حدث الجنابة فإنه لا يوجب تحريم الوطء ولا يمكن ذلك فيه ألبتة.

واستثنى بعض الفقهاء مسألة أخرى وهي نقض الشعر للغسل فإنه يجب على الحائض في أحد القولين دون الجنب ولا حاجة إلى هذا الاستثناء فتأمله.

فصول: في أحكام الوطء في الدبر:

فمنها أنه من الكبائر، ومنها أنه يوجب القتل إذا كان من غلام.

نص عليه أحمد في إحدى الروايتين

والثانية حده حد الزاني كقول مالك والشافعي فإن كان من زوجه أو أمة أوجب التعزير.

وفي الكفارة وجهان أحدهما عليه كفارة من وطئ حائضا اختاره ابن عقيل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت