فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 60630 من 466147

[فصل]

قال السيوطي:

لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (226)

أخرج عبد الرزاق وأبو عبيد فِي فضائله وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن الأنباري فِي المصاحف عن ابن عباس أنه كان يقرأها"للذين يقسمون من نسائهم"ويقول: الإِيلاء القسم، والقسم الإِيلاء.

وأخرج ابن المنذر عن أبي بن كعب. مثله.

وأخرج ابن أبي داود فِي المصاحف عن حماد قال: قرأت فِي مصحف أبي (للذين يقسمون) .

وأخرج الشافعي وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر والبيهقي فِي سننه عن ابن عباس قال: الايلاء أن يحلف بالله أن لا يجامعها أبداً.

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي فِي سننه عن ابن عباس فِي قوله {للذين يؤلون من نسائهم} قال: هو الرجل يحلف لامرأته بالله لا ينكحها فيتربص أربعة أشهر فإن هو نكحها كفر يمينه، فإن مضت أربعة أشهر قبل أن ينكحها خيره السلطان إما أن يفيء فيراجع، وإما أن يعزم فيطلق، كما قال الله سبحانه وتعالى.

وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد والطبراني والبيهقي والخطيب فِي تالي التلخيص عن ابن عباس قال: كان إيلاء أهل الجاهلية السنة والسنتين وأكثر من ذلك فوقت الله أربعة أشهر، فإن كان إيلاؤه أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء.

وأخرج عبد بن حميد عن قتادة فِي قوله {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر} قال: هذا فِي الرجل يؤلي من امرأته يقول: والله لا يجتمع رأسي ورأسك ولا أقربك ولا أغشاك. قال: وكان أهل الجاهلية يعدونه طلاقاً فحدَّ لهم أربعة أشهر، فإن فاء فيها كفر عن يمينه وكانت امرأته، وإن مضت الأربعة أشهر ولم يفئ فيها فهي طالقة، وهي أحق بنفسها وهو أحد الخطاب ويخطبها زوجها فِي عدتها ولا يخطبها غيره فِي عدتها، فإن تزوّجها فهي عنده على تطليقتين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت