فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 62256 من 466147

وقال الصاوي في الآيات السابقة:

قوله: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} سبب نزول هذه الآية أنه كان في صدر الإسلام إذا طلق الرجل امرأته طلاقاً رجعياً وراجعها في العدة كان له ذلك ولو طلق ألف مرة، فطلق رجل امرأته طلقة رجعية ثم راجعها قبل انقضاء عدتها بشيء يسير فقال: والله لا آويك ولا تحلين لغيري أبداً فنزلت الآية فاستأنف الناس الطلاق والغوا ما مضى، وقوله مرتان أي مرة بعد أخرى أو المرتان دفعة وهو تخصيص لقوله: (وبعولتهن أحق بردهن) في ذلك.

قوله: (أي التطليق) إنما فسر المصدر بالمصدر لأجل قوله أو تسريح.

قوله: (أي اثنتان) دفع بذلك ما يتوهم أنه لا بد أن يكون على مرتين.

قوله: (أي فعليكم) قدر ذلك إشارة إلى أن إمساك مبتدأ خبره محذوف، وقدره مقدماً عليه ليكون مسوغاً للابتداء بالنكرة.

قوله: {أَوْ تَسْرِيحٌ} يحتمل أن المراد بذلك إنشاء طلاق ثالث بعد المراجعة الثانية، ويحتمل أن المراد عدم المراجعة إذا طلقها ثانياً، وأما الطلقة الثالثة فمأخوذة من قوله تعالى:

{فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ} [البقرة: 230] وهو الأقرب لأنه المتبادر من المفسر، فالرجل مخير في عدة الطلقة الأولى بين أن يراجعها بالمعروف أو يسرحها من غير مراجعة، وكذا في عدة الثانية.

قوله: {بِإِحْسَانٍ} أي فيؤدي ما عليه لها من الحقوق ولا يذكرها بسوء.

قوله: {وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّآ آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً} يوضح بمعنى الآية قوله تعالى:

{وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَاراً} [النساء: 20] الآيتين.

قوله: (من المهور) بيان لما.

قوله: (إذا طلقتموهن) أي وأما إن كانت في عصمته ووهبت له صداقها أو بعضه فلا بأس بذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت