فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 64024 من 466147

[فصل]

قال السيوطي:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (240)

أخرج البخاري والبيهقي فِي سننه عن ابن الزبير قال: قلت لعثمان بن عفان {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً} قد نسختها الآية الأخرى، فلم تكتبها أو تدعها؟ قال: يا ابن أخي لا أغير شيئاً منه من مكانه.

وأخرج ابن أبي حاتم من طريق عطاء عن ابن عباس فِي قوله {والذين يتوفون منكم ... } الآية. قال: كان للمتوفى عنها زوجها نفقتها وسكناها فِي الدار سنة، فنسختها آية المواريث فجعل لهن الربع والثمن مما ترك الزوج.

وأخرج ابن جرير عن عطاء فِي الآية قال: كان ميراث المرأة من زوجها أن تسكن إن شاءت من يوم يموت زوجها إلى الحول، يقول {فإن خرجن فلا جناح عليكم} ثم نسخها ما فرض الله من الميراث.

وأخرج أبو داود والنسائي والبيهقي من طريق عكرمة عن ابن عباس فِي قوله {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصية لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير إخراج} قال: نسخ الله ذلك بآية الميراث، بما فرض الله لهن من الربع والثمن، ونسخ أجل الحول بأن جعل أجلها أربعة أشهر وعشراً.

وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر والبيهقي من طريق ابن سيرين عن ابن عباس. أنه قام يخطب الناس، فقرأ لهم سورة البقرة، فبين لهم منها فأتى على هذه الآية {إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين} [البقرة: 180] فقال: نسخت هذه، ثم قرأ حتى أتى على هذه الآية {والذين يتوفون منكم} إلى قوله {غير إخراج} فقال: وهذه.

وأخرج الشافعي وعبد الرزاق عن جابر بن عبدالله قال: ليس للمتوفى عنها زوجها نفقة حسبها الميراث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت