فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 64025 من 466147

وأخرج أبو داود فِي ناسخه والنسائي عن عكرمة فِي قوله {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصية لأزواجهم متاعاً إلى الحول} قال: نسخها {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً} [البقرة: 234] .

وأخرج ابن الأنباري فِي المصاحف عن زيد بن أسلم فِي قوله {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصية لأزواجهم} قال: كانت المرأة يوصى لها زوجها بنفقة سنة ما لم تخرج وتتزوج، فنسخ ذلك بقوله {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً} [البقرة: 234] فنسخت هذه الآية الأخرى، وفرض عليهن التربص أربعة أشهر وعشراً، وفرض لهن الربع والثمن.

وأخرج ابن الأنباري فِي المصاحف عن زيد بن أسلم عن قتادة فِي الآية قال: كانت المرأة يوصي لها زوجها بالسكنى والنفقة ما لم تخرج وتتزوج، ثم نسخ ذلك وفرض لها الربع ان لم يكن لزوجها ولد، والثمن ان كان لزوجها ولد، ونسخ هذه الآية قوله {يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً} [البقرة: 234] فنسخت هذه الآية الوصية إلى الحول.

وأخرج ابن راهويه فِي نفسيره عن مقاتل بن حيان"أن رجلاً من أهل الطائف قدم المدينة وله أولاد رجال ونساء ومعه أبواه وامرأته، فمات بالمدينة فرفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فأعطى الوالدين وأعطى أولاده بالمعروف، ولم يعط امرأته شيئاً غير أنهم أمروا أن ينفقوا عليها من تركة زوجها إلى الحول، وفيه نزلت {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً ...} الآية".

وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن مجاهد فِي قوله {فلا جناح عليكم فيما فعلن فِي أنفسهن من معروف} قال: النكاح الحلال الطيب.

وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (241) كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آَيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (242)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت