فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 63018 من 466147

[فصل]

قال السيوطي:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (234)

أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس فِي ناسخه والبيهقي فِي سننه عن ابن عباس فِي قوله {والذين يتوفون} الآية. قال: كان الرجل إذا مات وترك امرأته اعتدت سنة فِي بيته ينفق عليها من ماله، ثم أنزل الله {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً} فهذه عدة المتوفى عنها إلا أن تكون حاملاً فعدتها أن تضع ما فِي بطنها. وقال فِي ميراثها {ولهن الربع مما تركتم} [النساء: 12] فبين ميراث المرأة، وترك الوصية والنفقة {فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم} يقول: إذا طلقت المرأة أو مات عنها، فإذا انقضت عدتها فلا جناح عليها أن تتزين وتتصنع وتتعرض للتزويج، فذلك المعروف.

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي فِي الأسماء والصفات عن أبي العالية قال: ضمت هذه الأيام العشر إلى الأربعة أشهر، لأن العشر فيه ينفخ فيه الروح.

وأخرج ابن جرير عن قتادة قال: سألت سعيد بن المسيب ما بال العشر؟ قال: فيه ينفخ الروح.

وأخرج ابن أبي حاتم عن ربيعة ويحيى بن سعيد. أنهما قالا فِي قوله {وعشراً} عشر ليال.

وأخرج ابن أبي حاتم عن الضحاك فِي قوله {فإذا بلغن أجلهن} يقول: إذا انقضت عدتها.

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن شهاب فِي قوله {فلا جناح عليكم} يعني أولياءها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت