فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 63019 من 466147

وأخرج الفريابي وعبد بن حميد والبخاري وأبو داود والنسائي وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم والبيهقي من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً} قال: كانت هذه العدة تعتد عند أهل زوجها واجباً عليها ، فأنزل الله {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصية لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن فِي أنفسهن من معروف} [البقرة: 240] قال: فجعل الله لها تمام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلة وصية ، إن شاءت سكنت فِي وصيتها ، وإن شاءت خرجت. وهو قول الله {غير إخراج} وقال عطاء: قال ابن عباس: نسخت هذه الآية عدتها فِي أهله ، فتعتد حيث شاءت. وهو قول الله {غير إخراج} قال عطاء: إن شاءت اعتدت عند أهله وسكنت فِي وصيتها ، وإن شاءت خرجت ، لقول الله {فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن فِي أنفسهن} قال عطاء: ثم جاء الميراث فنسخ السكنى ، فتعتد حيث شاءت ولا سكنى لها.

وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم عن ابن عباس. أنه كره للمتوفى عنها زوجها ، الطيب والزينة. وقال: إنما قال الله {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً} ولم يقل: فِي بيوتكم ، تعتد حيث شاءت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت