فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 61965 من 466147

[فصل]

قال السيوطي:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (230)

أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي عن ابن عباس فِي قوله {فإن طلقها فلا تحل له من بعد} يقول: فإن طلقها ثلاثاً فلا تحل له حتى تنكح غيره.

وأخرج ابن جرير عن مجاهد {فإن طلقها فلا تحل له} قال: عاد إلى قوله {فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} [البقرة: 229] .

وأخرج عبد بن حميد عن قتادة {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره} قال: هذه الثالثة التي ذكر الله عز وجل، جعل الله عقوبة الثالثة أن لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.

وأخرج ابن المنذر عن علي بن أبي طالب {فإن طلقها فلا تحل له} قال: هذه الثالثة.

وأخرج عبد الرزاق فِي المصنف عن أم سلمة"أن غلاماً لها طلق امرأة تطليقتين، فاستفتت أم سلمة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره".

وأخرج الشافعي والبيهقي عن عمر بن الخطاب قال: ينكح العبد أمرأتين، ويطلق تطليقتين، وتعتد الأمة حيضتين، فإن لم تكن تحيض فشهرين.

وأخرج مالك والشافعي والنحاس فِي ناسخه والبيهقي عن ابن عمر. أنه كان يقول: إذا طلق العبد امرأته اثنتين فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره حرة كانت أو أمة، وعدة الأمة حيضتان وعدة الحرة ثلاث حيض.

وأخرج مالك والشافعي والبيهقي عن ابن المسيب. أن نفيعاً مكاتباً لأم سلمة طلق امرأته حرة تطليقتين، فاستفتى عثمان بن عفان فقال له: حرمت عليك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت