فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 56274 من 466147

وروى مالك فِي"الموطأ"عن عبد الله عن عمر أنه قال: والله! لأن اعتمر قبل الحج وأهدي أحب إلي من أن أعتمر بعد الحج فِي ذي الحجة. .!.

وفي الصحيحين: (لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عَمْرة) . يعني كما فعل أصحابه صلى الله عليه وسلم عن أمره.

الثاني: قال ابن القيم فِي"زاد المعاد": قد أثبت أن التمتع أفضل من الإفراد لوجوه كثيرة:

منها: أنه صلى الله عليه وسلم أمرهم بفسخ الحج إليه، ومحال أن ينقله من الفاضل إلى المفضول الذي هو دونه.

ومنها: أنه تأسف على كونه لم يفعله بقوله: (لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها متعة) .

ومنها: أنه أمر به كل من لم يسق الهدي.

ومنها: أن الحج الذي استقر عليه فعله وفعل أصحابه، القران ممن ساق الهدي، والتمتع لمن لم يسق الهدي. ولوجوه كثيرة غير هذه. .!.

الثالث: قال الراغب لا يجب الدم أو بدله فِي التمتع إلا بأربع شرائط:

إيقاع العمرة فِي أشهر الحج والتحلل منها فيه.

والثاني: أن يثني الحج من سنته.

والثالث: أن لا يرجع إلى الميقات لإنشاء الحج.

الرابع: أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام. انتهى انتهى. {محاسن التأويل حـ 3 صـ 102 - 109}

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت