فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 324110 من 466147

ان ابن أختي وجع فدعا بالبركة ثمّ توضا فشربت عن وضوئه فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل ذر الحجلة. متفق عليه ومنها حديث المسور بن مخرمة ذكر في صلح الحديبية قال فو الله ما تتخم رسول الله صلى الله عليه وسلم بنخامة إلا وقع في كف رجل منهم فذلك بها وجهه وصدره وإذا توضا كادوا يقتتلون على وضوئه - رواه البخاري (مسألة) : - ازالة النجاسة الحقيقية بالماء المستعمل في ازالة الحدث أو اقامة القربة جائز اتفاقا الا عند من يقول بكونه نجسا وهل يجوز به الغسل أو الوضوء اختلفوا فيه فقال محمد الماء المستعمل في اقامة القربة لا يجوز به التوضي والغسل فهو طاهر غير مطهر وقال زفر والشافعي المستعمل في ازالة الحدث طاهر غير مطهر وقال أبو حنيفة كل ماء استعمل في ازالة الحدث أو اقامة القربة لا يجوز به التوضي والاغتسال فهو طاهر غير مطهر - استدلوا على كونه غير مطهر بالنص والقياس أمّا النص فقوله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الراكد قالوا هذا نهى مقتضاه أحد الأمرين اما نجاسة الماء بالاستعمال واما سلب طهوريته لكن الأول لا يتصور فتعين الثاني قلنا ليس الأمر كذلك بل النهي للتنزيه يقتضى احتمال النجاسة بالنجاسة الحقيقية واحتمال النجاسة لا يوجب التنجس فإن الطهارة اليقينية لا يزول بالشك وأيضا كون الماء مطهرا وصف لازم للماء المطلق واما القياس فالقياس على مال الزكوة بجامع اقامة القربة وإسقاط الفرض تقريره ان من المعلوم ان إسقاط الفرض واقامة القرية يوجب في الآلة تدنسا لا يصل إلى التنجس كما في مال الزكوة حيث حرّم على الهاشمي ولم يتنجس فكذا يوجب الاستعمال للقربة أو إسقاط الفرض تدنسا يسلب عنه وصف التطهير ولا يصل إلى التنجس. والجواب انا لا نسلم ان اقامة القربة أو إسقاط الفرض موجب للتدنس مطلقا وحرمة مال الزكوة على الهاشمي أمر تعبدى الا ترى ان الجسد والثوب يتادى بهما الصلاة ويسقط الفرض ويقام القربة ولا يتدنس منها شئ وكذا الاضحية يسقط بها الواجب ولا يتدنس لحمها حيث أكلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيضا كون الماء مطهرا وصف لازم للماء المطلق الطاهر لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمّموا علّق التيمم يفقد الماء

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت