فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 298918 من 466147

وعبد اللَّه بن الزبير رضي الله عنهم، إنه أب إذا كان مع الإخوة طرحوا، وكان المال للجد دونهم.

وقد زعمنا نحن وأنت: أن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا اختلفوا لم نصر إلى قول واحد منهم دون قول الآخر، إلا بالثبت مع الحجة البينة عليه وموافقته للسنة، وهكذا نقول، وإلى الحجة ذهبنا في قول زيد بن ثابت، ومن قال قوله.

قالوا: فإنا نزعم أن الحجة في قول من قال: الجد أب، لخصالِ منها:

أن اللَّه - عز وجل - قال: (يَا بَنِي آدَمَ) الآية.

وقال: (مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ) الآية.

فأقام الجد في النسب أباً، وأن المسلمين لم يختلفوا في أن لم يُنقِصوه من السدس، وهذا حكمهم للأب، وأن المسلمين حجبوا بالجد، الأخ لأم، وهكذا حكمهم في الأب - وأفاض في النقاش حول هذا الموضوع -. انتهى انتهى. {تفسير الإمام الشافعي حـ 3 صـ 1078 - 1095} .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت