فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 182338 من 466147

قال الله عزَّ وجلَّ: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ(20)

الرسالة: باب (بيان فرض الله في كتابه اتباع سنة نبيه - صلى الله عليه وسلم -) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وأن اللَّه افترض طاعة رسوله ، وحتَّم على الناس

اتباع أمره ، فلا يجوز أن يقال لقولٍ: فرض إلا لكتاب اللَّه ثم سُنة رسوله.

قال اللَّه تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ) الآية.

قال الله عزَّ وجلَّ: (قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ(38)

الأم: صلاة المرتد:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: إذا ارتد الرجل عن الإسلام ، ثم أسلم ، كان عليه

قضاء كل صلاة تركها في ردته ، وكل زكاة وجبت عليه فيها ، فإن غلب على عقله في ردته - لمرض أو غيره - ، قضى الصلاة في أيام غلبته على عقله ، كما يقضيها في أيام عقله.

فإن قيل: فلِمَ لَمْ تجعله قياساً على المشرك يسلم ، فلا تأمره بإعادة

الصلاة ؟

قيل: فرق اللَّه - عز وجل بينهما فقال: (قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ) الآية ، وأسلم رجال فلم يأمرهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضاء صلاة ، ومَن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - على المشركين ، وحرّم اللَّه دماء أهل الكتاب ، ومنع أموالهم بإعطاء

الجزية ، ولم يكن المرتد في هذه المعاني ، بل أحبط اللَّه عمله بالردة.

الأم (أيضاً) : ما قتل أهل دار الحرب من المسلمين فأصابوا من أموالهم:

أخبرنا الربيع قال:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: ولا يتبع أهل دار الحرب من المشركين بغرم مال ولا

غيره ، إلا ما وصفت من أن يوجد عند أحد منهم مال رجل بعينه فيؤخذ منه.

فإن قال قائل: ما دلَّ على ما وصفت ؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت