قيل: قد قال اللَّه - عز وجل (قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ) الآية، وما قد سلف: تقضَّى
وذهب، ودلت السنة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه يطرح عنهم ما بينهم وبين اللَّه عز ذكره والعباد، وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"الإيمان يجبُّ ما كان قبله"الحديث.
قال الله عزَّ وجلَّ: (وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ(39)
الأم (أيضاً) : الأصل فيمن تؤخذ الجزية منه ومن لا تؤخذ:
قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: وفرض الله عليه جهادهم، فقال: (وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ) الآية.
فقيل: فيه فتنة: شرك، ويكون الدين كله واحداً لله.
الأم (أيضاً) : (الأمان) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: وقال اللَّه - عز وجل - في غير أهل الكتاب: (وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ) الآية.
فحقن اللَّه دماء من لم يدن دين أهل الكتاب من المشركين بالإيمان لا غيره، وحقن دماء من دان دين
أهل الكتاب بالإيمان، أو إعطاء الجزية عن يد وهم صاغرون، والصغار: أن
يجري عليهم الحكم (أي: دفع الجزية) لا أعرف منهم خارجاً من هذا من
الرجال.
الأم (أيضاً) : باب (المرتد الكبير) :
أخبرنا الربيع بن سليمان قال:
أخبرنا محمد بن إدريس الشَّافِعِي قال: قال اللَّه تبارك وتعالى:
(وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ) الآية.