فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 182340 من 466147

وحكم اللَّه - عز وجل - في قتل من لم يسلم من المشركين ، وما أباح جل ثناؤه من أموالهم ، ... وأن من سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيمن ظفر به من رجال المشركين لأنه قتل بعضهم ، ومَن على بعضهم ، وفادى ببعض ، وأخذ الفدية من بعض ، فلم يختلف المسلمون أنه: لا يحل أن يفادى بمرتد بعد إيمانه ، ولا يمن عليه ، ولا تؤخذ منه فدية ، ولا يترك بحال حتى يسلم أو يقتل - واللَّه أعلم - .

الأم (أيضاً) : باب (إبطال الاستحسان) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: وأباح اللَّه دماء أهل الكفر من خلقه ، فقال:

(وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ) الآية.

فجعل حينئذ دماء المشركين مباحة وقتالهم حتماً وفرضاً عليهم ، إن لم يظهروا الإيمان .

اختلاف الحديث: المقدمة:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقال اللَّه تعالى: (وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ) الآية.

فكان ظاهر مخرج هذا عاماً على كل مشرك.

فأنزل اللَّه: (قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ(29) .

فدلَّ أمر اللَّه جل ثناؤه بقتال المشركين من أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية

على أنه: إنما أراد بالآيتين اللتين أمر فيهما بقتال المشركين حيث وُجدوا حتى

يقيموا الصلاة ، وأن يُقاتلوا حتى لا تكون فتنة ، ويكون الدين كله للهِ ، مَن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت