قلت رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي كتاب الْخراج وَالنَّسَائِيّ فِي كتاب قسم الْفَيْء وَابْن ماجة فِي الْجِهَاد كلهم من حَدِيث سعيد بن الْمسيب عَن جُبَير بن مطعم قَالَ لما قسم رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ سهم ذَوي الْقُرْبَى من خَيْبَر بَين بني هَاشم وَبني الْمطلب جِئْت أَنا وَعُثْمَان فَقُلْنَا يَا رَسُول الله هَؤُلَاءِ بَنو هَاشم لَا يُنكر فَضلهمْ لِمَكَانِك مِنْهُم إِخْوَاننَا من بني الْمطلب أَعطيتهم وَتَرَكتنَا وَإِنَّمَا نَحن وهم مِنْك بِمَنْزِلَة وَاحِدَة قَالَ (إِنَّهُم لم يُفَارِقُونِي فِي جَاهِلِيَّة وَلَا إِسْلَام وَإِنَّمَا بَنو هَاشم وَبَنُو الْمطلب شَيْء وَاحِد) ثمَّ شَبكَ بَين أَصَابِعه انْتَهَى
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ بعضه
وَلم يحسن الطَّيِّبِيّ إِذْ عزا هَذَا الحَدِيث للْبُخَارِيّ فَإِن قَوْله (لم يُفَارِقُونِي) إِلَى آخِره لَيْسَ فِي البُخَارِيّ
507 -الحَدِيث الثَّامِن عشر
عَن أبي الْعَالِيَة قَالَ كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَأْخُذ الْخمس فَيضْرب بِيَدِهِ فِيهِ فَيَأْخُذ مِنْهُ قَبْضَة فيجعلها للكعبة وَهُوَ سهم الله ثمَّ يقسم مَا بَقِي عَلَى خَمْسَة
قلت رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيل من حَدِيث الرّبيع بن أنس عَن أبي الْعَالِيَة قَالَ كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا أَتَى بِالْغَنِيمَةِ قسمهَا عَلَى خَمْسَة أَقسَام ثمَّ يقبض بِيَدِهِ قَبْضَة من الْخمس أجمع ثمَّ يَقُول (هَذَا للكعبة) ثمَّ يَقُول (لَا تجْعَلُوا لله نَصِيبا فَإِن لله الْآخِرَة وَالدُّنْيَا) ثمَّ يَأْخُذ سَهْما لنَفسِهِ وَسَهْما لِذَوي الْقُرْبَى وَسَهْما لِلْيَتَامَى وَسَهْما للْمَسَاكِين وَسَهْما لِابْنِ السَّبِيل انْتَهَى