فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 103307 من 466147

{مثنىوثلاث ورباع} [النساء: 3] ومنها الملاعنة لقوله صلى الله عليه وسلم:"المتلاعنان لا يجتمعان أبداً"وقوله: {أن تبتغوا} مفعول له أي بين لكم ما يحل مما يحرم إرادة أن يكون ابتغاؤكم بأموالكم في حال كونكم محصنين ولا في حال كونكم مسافحين ، لئلاّ تضيّعوا أموالكم التي جعل الله لكم قياماً فيما لا يحل لكم فتخسروا دنياكم ودينكم . ويجوز أن يكون {تبتغوا} بدلاً من {ما وراء ذلك} ومفعول {تبتغوا} مقدر وهو النساء . والأجود أن لا يقدر لأنّه مفهوم منسوق الكلام وكأنه قيل: أن تخرجوا أموالكم . ومعنى محصنين متعففين عن الزنا وسمي الزنا سفاحاً لأنّه لا غرض للزاني إلاّ سفح النطفة أي صبّها . قال أبو حنيفة: لا يجوز المهر بأقل من عشرة دراهم لأنّه تعالى قيد التحليل بالابتغاء بالأموال والدرهم والدرهمان لا يسمى أموالاً . وقال الشافعي: يجوز بالقليل والكثير لأنّ قوله: {بأموالكم} مقابلة الجمع بالجمع فيقتضي توزع الفرد على الفرد ، فيتمكن كل واحد من ابتغاء النكاح بما يسمى مالاً ، والقليل والكثير في هذه الحقيقة سواء . وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"من أعطى امرأة في نكاح كف دقيق أو سويق فقد استحل"وقال أبو حنيفة: لو تزوّج بها على تعليم سورة من القرآن لم يكن ذلك مهراً ولها مهر مثلها ، لأنّ الابتغاء بالمال شرط والمال اسم للأعيان لا للمنافع ، وكذا قوله {وآتوا النساء صدقاتهم نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه} [النساء: 4] والإيتاء واكل من صفة الأعيان . ولو تزوّج امرأة على خدمة سنة وإن كان حراً فلها مهر مثلها ، وإن كان عبداً فلها خدمة سنة ، وقال الشافعي: الآية تدل على أن الابتغاء بالمال جائز وليس فيه أن الابتغاء بغيره جائز أو لا . وأيضاً قد خرج الخطاب مخرج الأعم الأغلب فلا يدل على نفي ما سواه . ومما يدل على جواز جعل المنفعة صداقاً قوله تعالى في قصة شعيب على أن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت